الشيخ هادي النجفي

36

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرُّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا ( 1 ) . الرواية موثقة سنداً . [ 5229 ] 3 - الصدوق بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 5230 ] 4 - الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 5231 ] 5 - الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً ( 4 ) . [ 5232 ] 6 - الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب انّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده ( 5 ) . الرواية معتبرة الإسناد .

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 395 ح 11 . ( 2 ) الفقيه : 1 / 167 ح 785 . ( 3 ) الفقيه : 1 / 244 ح 1083 . ( 4 ) الفقيه : 1 / 243 ح 1081 . ( 5 ) الفقيه : 1 / 244 ح 1082 .